المحقق الكركي
461
جامع المقاصد
ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم ببينة الشفيع ، لأنه الخارج ،
--> ( 1 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 و 2 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 و 554 ، سنن البيهقي 10 : 252 ( 2 ) التذكرة 1 : 601 . ( 3 ) التحرير 2 : 151 . ( 4 ) السرائر : 251 . ( 5 ) التحرير 2 : 151 . ( 6 ) التذكرة 1 : 601 . ( 7 ) الخلاف 2 : 107 مسألة 6 كتاب الشفعة . ( 8 ) المبسوط 3 : 110 .